• هل المباشرة والإنزال والإستمناء مفطرات للصائم ؟!

  • المباح للرجل مع زوجته في رمضان القبلة والمباشرة لما جاء من النصوص في ذلك وهي :
    1 - ‏عَنْ ‏عَائِشَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏‏قَالَتْ ‏: " كَانَ النَّبِيُّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏يُقَبِّلُ ‏ ‏وَيُبَاشِرُ ‏‏وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ ‏ ‏لِإِرْبِهِ " .
    رواه البخاري (1927) ، ومسلم (1106) . وزاد في رواية عند مسلم : في رمضان

    والمباشرة تطلق على الجماع وعلى ما دون الجماع ، فأما على الجماع كما في قوله تعالى : " فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ " [ البقرة : 187 ] ، وأما كونها تطلق على ما دون الجماع فكما في حديث عائشة الآنف .

    2 - ‏عَنْ ‏‏عَائِشَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏قَالَتْ :‏ " إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ " .
    رواه البخاري (1928) ، ومسلم (1106) .

    3 - ‏عَنْ ‏‏عَائِشَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏‏قَالَتْ :‏ " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ " .
    رواه أبو داود (2384) . وسنده صحيح على شرط البخاري .

    4 - ‏عَنْ ‏‏حَفْصَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏‏قَالَتْ :‏ " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ " .
    رواه مسلم (1107) .

    وبوب عليه النووي : بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك .

    5 – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏‏قَالَتْ :‏ ‏بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ‏‏الْخَمِيلَةِ ‏‏إِذْ حِضْتُ ‏ ‏فَانْسَلَلْتُ ،‏ ‏فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ :‏ ‏مَا لَكِ أَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي ‏‏الْخَمِيلَةِ ،‏ ‏وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .
    رواه البخاري (1929) .

    وقد ظن بعض الناس أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الصحيح أنه له ولأمته من بعده صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك :

    ‏عَنْ ‏‏عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة ‏أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :‏ ‏أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ :" سَلْ هَذِهِ ‏" ‏لِأُمِّ سَلَمَةَ ‏فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :‏ ‏أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ ،‏ ‏وَأَخْشَاكُمْ لَهُ .
    رواه مسلم (1108) .

    قال الإمام النووي : ‏سَبَب قَوْل هَذَا الْقَائِل : قَدْ غَفَرَ اللَّه لَك , أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ جَوَاز التَّقْبِيل لِلصَّائِمِ مِنْ خَصَائِص رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيمَا يَفْعَل ; لِأَنَّهُ مَغْفُور لَهُ , فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَقَالَ : أَنَا أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ تَعَالَى , وَأَشَدّكُمْ خَشْيَة , فَكَيْف تَظُنُّونَ بِي أَوْ تُجَوِّزُونَ عَلَيَّ اِرْتِكَابَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ وَنَحْوه .ا.هـ.

    وفرق بعض أهل العلم بين القبلة والمباشرة للشاب فمنعوها ، وأجازوها للشيخ واستدلوا بما يلي :
    ‏عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏أَنَّ رَجُلًا سَأَل النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُبَاشَرَةِ ‏لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ .

    رواه أبو داود (2387) . وفي سنده ضعف ففي إسناده أبو العنبس لم يوثقه إلا ابن حبان ، وهو معروف بتوثيق المجاهيل ، ويرد على التفريق حديث عمر بن سلمة الآنف ، ومن المعلوم أن عمر بن أبي سلمة كان آنذاك شابا .
    فالخلاصة : أن الصائم إذا ملك نفسه جاز له التقبيل والمباشرة ، وإذا لم يأمن تركه , وبه يحصل الجمع والتوفيق بين الأحاديث المختلفة .


    كتبه عَـبْـد الـلَّـه زُقَـيْـل