- حكم صيام الحائض والنفساء
والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟!!" (رواه البخاري).
ويجب عليهما القضاء لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ: "كنا نحيض على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنؤمر بقضاء الصوم .." (رواه مسلم).
إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار لم يجب عليهما الإمساك بقية اليوم، وقد قيل بوجوب الإمساك عليهما احتراماً لليوم!! ولا دليل على ذلك. ويصح القضاء مجموعاً أو مفرقاً إذا لا دليل على إيجابه مجموعاً، ولكنه الأفضل من باب المسارعة في الخيرات، وإن ماتت وعليها قضاء صام عنها وليها،
كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (رواه البخاري ومسلم)